فصل: 103- تحكيم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



6- لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وإن يقوم بإجراء التحقيق، وإن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. (م/39).
* ضوابط وردت بالمادة (18) من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان الحادث بإجراء المعاينة اللازمة بإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مسرح الجريمة، والآثار المادية المتخلفة عنها، والاستماع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الأولية المتوفرة عن كيفية وقوع الحادث، وهوية مرتكبيه، والشهود.
2- يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق، كآثار الأقدام والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس والأشياء ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي، وأخذ صورة لمكان الحادث.
3- للمحقق أن يأمر بوضع الأختام على الأماكن التي كانت مسرحا للجريمة أو التي تخلفت فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
4- إذا كان الحادث جريمة قتل يقوم المحقق بإثبات الحالة التي وجد عليها الجثة، ووصفها ظاهريا بصورة مفصلة والإذن بتشريح الجثة إذا اقتضى الأمر تحديد الإصابات وأسباب الوفاة، ويتخذ ما يلزم للتحفظ على ملابس المجني عليه والمتهمين والأداة المستعملة تمهيدا لفحصها من قبل خبراء الأدلة الجنائية.
5- يتبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينة من أدلة مادية مضبوطة، الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
6- يتعين إثبات انتقال المحقق ومعاينة مكان الحادث ومشاهداته والأشياء أو الأدلة المتخلفة عن الجريمة وجميع الإجراءات في محضر التحقيق.
7- إذا رأى المحقق الاطلاع على مستندات في إحدى الجهات أو المصالح الحكومية ولا يمكن نقلها من مكانها فيبادر إلى الانتقال إلى الجهة المختصة والقيام بالإطلاع عليها واستنساخ صور منها إذا استلزم الأمر ذلك بعد استئذان المسؤول المختص فيها وليس للمحقق أن يطلب سجلات أو أوراقا قضائية من المحاكم بل يجب عليه الانتقال إلى المحكمة التي توجد فيها السجلات أو الوثائق للإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صور منها إذا لم يكن الاطلاع على الأصل ضروريا لمصلحة التحقيق.
* ثالثا: التفتيش:
التفتيش: هو البحث لضبط أدلة الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، من أجل إثباتها أو إسنادها للمتهم، سواء كان محله شيئا، أو شخصا، أو مكانا.
ويعتبر التفتيش من إجراءات التحقيق المهمة، ولكن لا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد؛ هذا ما بينته (المادة الثمانون) من نظام الإجراءات الجزائية التي ورد فيها النص التالي: (تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة، وفي جميع الأحوال يجب أن يعد محضرا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بني عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام). وسيأتي زيادة بيان للتفتيش في مصطلح: تفتيش.
* رابعا: التصرف في التحقيق:
بينت المواد (124 إلى 127) من نظام الإجراءات الجزائية كيفية التصرف في التحقيق على النحو التالي:
1- إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفا لسبب آخر.. (م/124).
2- يعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذا إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينيبه. (م/124).
3- يجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته. (م/124).
4- القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق. (م/125).
5- إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ويكلف المتهم بالحضور أمامها. (م/126).
6- إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصا. (م/127).
وورد في مشروع اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة التفصيل التالي:
1- على المحقق بعد استيفاء التحقيق في القضية سواء قام بالتحقيق بنفسه أو ندب أحد رجال الضبط الجنائي لذلك أن يتخذ قرارا بالتصرف فيه إما بحفظ التحقيق أو بالاتهام وطلب المحاكمة أمام الجهة القضائية المختصة.
2- يصدر قرار حفظ التحقيق من المحقق إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا كان الفعل المسند للمتهم لا يكوِّن جريمة.
ب- إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب العامة أو الخاصة.
ج- عدم توفر أدلة على ارتكاب المتهم للفعل المسند إليه أو عدم صحة الوقائع المسندة إليه.
د- إذا كان الفاعل لا يزال مجهولا، وفي هذه الحالة يكلف المحقق الجهات الأمنية باستمرار البحث والتحري للتعرف على الفاعل.
3- قرار حفظ التحقيق يكون مؤقتا في حالتين هما:
أ- إذا كان الفاعل لا يزال مجهولا.
ب- إذا لم تتوفر أدلة على ارتكاب المتهم الفعل المسند إليه.
4- قرار حفظ التحقيق يكون نهائيا في حالة عدم ثبوت الوقائع المسندة للمتهم أو انتفاء قيام الجريمة.

.103- تحكيم:

1- التعريف:
التَّحكِيمُ في اللغة: هو تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما، قال في القاموس المحيط: حَكَّمَهُ في الأمْرِ تَحْكيماً: أمَرَهُ أن يَحْكُمَ فاحْتَكَمَ. وفي لسان العرب: حَكَّمُوهُ بينهم: أَمروه أَن يَحكمَ. ويقال حَكَّمْنا فلاناً فيما بيننا أَي أَجَزْنا حُكْمَهُ بيننا. وحَكَّمَهُ في الأمر فاحْتَكَمَ: جاز فيه حُكْمُه.
وفي الاصطلاح: التحكيم هو اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما.
2- مشروعية التحكيم:
التحكيم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب الكريم فقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً} [النساء 35]. قال القرطبي: (وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم، وليس كما تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله، وهذه كلمة حق ولكن يريدون بها باطل).
وأما السنة المطهرة: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بتحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في أمر اليهود من بني قريظة، حين جنحوا إلى ذلك ورضوا بالنزول على حكمه. ورضي صلى الله عليه وسلم بتحكيم الأعور بن بشامة في أمر بني العنبر، حين انتهبوا أموال الزكاة.
أما الإجماع: فقد كان بين عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما منازعة في نخل، فحكما بينهما زيد بن ثابت رضي الله عنه.واختلف عمر مع رجل في أمر فرس اشتراها عمر بشرط السوم، فتحاكما إلى شريح. كما تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهم، ولم يكن زيد ولا شريح ولا جبير من القضاة.
وقد وقع مثل ذلك لجمع من كبار الصحابة، ولم ينكره أحد فكان إجماعا.
3- شروط التحكيم:
يشترط في التحكيم ما يأتي:
1- قيام نزاع، وخصومة، بين طرفين حول حق من الحقوق الخاصة.
2- تراضي طرفي الخصومة على قبول حكمه، أما المعين من قبل القاضي فلا يشترط رضاهما به، لأنه نائب عن القاضي.
3- اتفاق المتخاصمين والحكم على قبول مهمة التحكيم.
4- صفة من يجوز تحكيه:
قال الباجي رحمه الله: (فأما صفة من يحكم فأن يكون رجلا حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا رشيدا).
5- الأمور التي يجوز التحكيم فيها:
يجوز عند الحنابلة التحكيم في المال والقصاص والحدود، خلافا للجمهور.
قال في كشاف القناع: (وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء، بينهما فحكم، نفذ حكمه في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان وغيرها حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الإمام، لما روى أبو شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟» قال: إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقان قال: «فما أحن هذا، فمن أكبر ولدك؟» قال: شريح. قال: «فأنت أبو شريح». أخرجه النسائي.
وعنه صلى الله عليه وسلم: «من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به فلم يعدل بينهما بالحق فعليه لعنة الله» رواه أبو بكر، ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم ولأن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا).
وقال ابن فرحون رحمه الله: (... أن الخصمين إذا حكَّما بينهما رجلا وارتضياه؛ لأن يحكم بينهما، فإن ذلك جائز في الأموال وما في معناها، ولا يقيم المحكم حدا، ولا يلاعن بين الزوجين، ولا يحكم في قصاص أو قذف أو طلاق أو عتاق أو نسب أو ولاء، وإنما استثنيت هذه المسائل من هذه القاعدة؛ لاستلزامها إثبات حكم أو نفيه من غير المتحاكمين).
والذي أراه أن يكون التحكيم مقتصرا على الأموال والخلافات الزوجية دون القصاص والحدود لأنهما من الأمور التي يجب فيها الاحتياط فيكون المختص بالفصل فيهما القاضي.
وورد في المادة الثانية من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403هـ النص التالي: (لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف).
6- أثر التحكيم:
يراد بأثر التحكيم: ما يترتب عليه من نتائج، وهذا الأثر يتمثل في لزوم الحكم ونفاذه، كما يتمثل في إمكان نقضه من قبل القضاء.
قال ابن قدامة: (وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حكماه بينهما ورضياه، وكان ممن يصلح للقضاء، فحكم بينهما، جاز ذلك، ونفذ حكمه عليهما).
وقال الزيلعي: (وإذا حكم رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز، لأن لهما ولاية على أنفسهما فصح تحكيمهما، وينفذ حكمه عليهما، وهذا إذا كان المحكم بصفة الحاكم لأنه بمنزلة القاضي فيما بينهما فيشترط أهلية القضاء، ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي لانعدام أهلية القضاء اعتبارا بأهلية الشهادة).